فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 432)
أنه سوف يقاسمني في الربح الذي يخرج من المال، مع العلم أنه سوف يرد لي المبلغ كاملا قبل مرور العام المتعاقد عليه البنك، كي لا تشعر أمي، وأنه سوف يعطيني الربح الذي كنت أتقاضاه من البنك حتى أعطيه لأمي أول كل شهر، فوافقت على ذلك. فما حكم الدين في هذا؟ وهل يجوز لي أن أخفي هذا الشيء، عن أمي مع العلم أنها لو علمت بذلك سوف تغضب علي وأنا لا أريد هذا؟ فما حكم الدين في المال (المكسب) الذي يعطيه لي أخي من التجارة؟ والله أسأل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير.
ج: لقد أخطأت في هذا التصرف؛ لأن الواجب عليك حفظ المبلغ الذي جعلته أمك أمانة عندك، ولا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن أمك؛ لقوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أد الأمانة إلى من ائتمنك (¬2) » فعليك بحفظ المبلغ وإرجاعه إلى أمك متى ما طلبته، ولا يجوز لك إيداعه في البنك بفائدة، لا لك ولا لأمك؛ لأن ذلك من الربا الذي
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 58
(¬2) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أبو داود 805 / 3 برقم (3535) ، والترمذي 3 / 564 برقم (1264) ، والدارمي 2 / 264، والدارقطني 3 / 35، والحاكم 46 / 2، والطحاوي في (المشكل) 5 / 91، 92 برقم (1831، 1832) ، والبيهقي 10 / 271.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)