فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 439)
يوجد داخل الصخرة لمدة يوم كامل. وبعد ذلك يضع الخلية على باب الصخرة ويفتح الصخرة ليخرج النحل، بحيث إن يكون طريقه عبر الخلية، وبعد أن يخرج النحل يقوم بسد طرف الخلية من جهة الصخرة ويترك النحل القادم يبقى في الخلية، فإذا امتلأت سد الطرف الثاني، وحملها إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، وحيث إنني سمعت مؤخرا أن ظاهرة التسريب هذه لا تجوز وحرام، أطلب من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم.
ج: إذا لم يكن أحد قبلك قد حاز هذا النحل بوضع يده عليه ورعايته وإصلاح مكانه جاز لك أن تنقله إلى خلية خشبية أو غير خشبية، سواء أبقيتها في نفس المكان أم نقلتها إلى مكان آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)