فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 442)
السؤال الأول من الفتوى رقم (1230)
س1: إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا، فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا، ويسأل ماذا يعمل بها؟
ج1: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)