فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 465)
التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم.
ج: أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (¬1) » الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري في اللقطة (2436) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)