فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 7)
مواليه، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} (¬1) {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬2) وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (¬3) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة (¬4) » فاجتهاد عم المستفتي في التسمية المذكورة
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 4
(¬2) سورة الأحزاب الآية 5
(¬3) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: أحمد 1 / 169، 174، 179، 2 / 171، 194، 5 / 38، 46، والبخاري 5 / 103، 8 / 12، ومسلم 1 / 80 برقم (63) ، وأبو داود 5 / 337 برقم (5113) ، وابن ماجه 2 / 870 برقم (2610، 2621) ، والدارمي 2 / 244، وابن أبي شيبة 8 / 537، 14 / 146 – 147، وابن حبان 2 / 159، 160 برقم (415، 416) ، والطيالسي ص 120، 300 برقم (885، 2274) ، والبيهقي 7 / 403، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 272 برقم (2376) .
(¬4) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: أحمد 1 / 81، 126، 318، 328، 4 / 186، 187، 238، 239، 5 / 267، والبخاري 8 / 10، ومسلم 2 / 998، 1047 برقم (1370) ، وأبو داود 5 / 338 – 339، 339 برقم (5114، 5115) ، والترمذي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)