فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 13)
وقمت باستخراج شهادتي ميلاد توأم، ومنذ ذلك التاريخ والناس جميعا وأولادي يعلمون أن هذا الولد المعني هو ابني، ولم يشك أحد في غير ذلك مطلقا، وأملي في الحياة ألا يعلم هذا الطفل حقيقة أمره مهما كلفني ذلك، علما أنني مستعد أن أساوي بينه وبين إخوته فيما عندي، مع العلم بأنني رجل متوسط الحال، ليس عندي ما يجعل أولادي يختصمون عليه، وسؤالي هو: أ- هل علي إثم من أنني أخفيت عن الولد حقيقة أمره؟ مع العلم إنني أملي من الله العلي القدير ألا يعلم الولد حقيقة أمره. ب- هل أخص هذا الولد ببعض مما أملك كتابة في حياتي أم أترك ما أملك شائعا بين أولادي وهو معهم مؤجلا لبعد مماتي؟
ج2: الواجب عليك إخبار الولد اللقيط وتخفيف المصيبة، وأنه ليس أولا وآخرا، وأن ذلك لا يضره شرعا إذا استقام على دين الله، وليس لك أن تخفي ذلك؛ لأنه يترتب على إخفائه مفاسد كثيرة، منها: أنه يحسب من أولادك، ويعتبر عصبة لبناتك وغيرهن من الأخوات والعمات كسائر أبنائك، ويزاحم أولادك في الإرث وليس منهم، ولا مانع من الوصية له بالثلث فأقل، وإعطائه شيئا معجلا، وأبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل على إحسانك ورحمتك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)