فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 14)
الفتوى رقم (18581)
س: إن لي أختا تبلغ من العمر خمسين عاما، وهي صماء بكماء من حين ولدت، وحدث أن حصل لها علاقة مع رجل في شبابها فوقع بها فحملت منه وأنجبت ولدا، وكبر الولد وعند دخوله المدرسة رفضوا قبوله حتى يحضر بطاقة والده، فأضفته معي في حفيظتي وأدخل المدرسة، وهو الآن في السنة الثالثة ثانوي، ويحفظ من كتاب الله خمسة عشر جزءا، وأطلب من سماحتكم حكم ما حدث، وهل أبقيه في حفيظتي ويسمى باسمي ويرث مع أبنائي؟
ج: الواجب عليك عدم نسبة الولد المذكور إلى نفسك، وإلغائه من حفيظة نفوسك، واستخراج حفيظة له ينسب فيها إلى اسم معبد لله؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، وهكذا الجد يعبد لله، ثم بعد ذلك ينسب إلى البلد التي ولد فيها، فيقال مثلا: محمد بن عبد الله بن عبد المجيد الطائفي أو المدني أو المكي ونحو ذلك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)