فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 18)
ما يتعلق بوقف المصاحف
السؤال الأول من الفتوى رقم (16433)
س1: والدي متوفى منذ عشرة أعوام، وأقوم بإخراج صدقة له مثل شراء عدد من المصاحف ووضعها بمساجد بلدي، حيث إنها تفتقر إلى المصاحف هناك، ولكن أكتب على المصاحف بالختم: وقف على روح المرحوم محمد محمد فرج فما هو رأي الدين في ذلك: هل هذا حرام أم مسموح به؟ أم أكتب: (وقف لله) فقط، أو أتركه فارغا؟ أفيدونا بالطريق الأفضل والصحيح نحو مثل ذلك يرحمكم الله.
ج1: الصدقة عن والدك المتوفى وإيقاف المصاحف وجعل ثوابها له- عمل طيب، ونرجو الله أن يتقبل منك، ويجوز أن تكتب على المصاحف كلمة (وقف لله) لأجل إشعار الناس بوقفيتها حتى لا يتصرفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، أما كتابة الاسم فتركها أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)