فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 89)
يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا ... قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال، وقال الخطابي في [معالم السنن] : التفل سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تتطيب، ونساء تفلات) (¬1) .
4- روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء (¬2) » رواه البخاري ومسلم.
وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟! هذا لا يجوز.
5- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (¬3) » رواه مسلم.
¬__________
(¬1) [إحكام الأحكام] (2 / 139) .
(¬2) أحمد (5 / 200، 210) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (5069) ، ومسلم برقم (2740، 2741) ، والنسائي في [السنن الكبرى] كما في [تحفة الأشراف] (1 / 49) ، وابن ماجه برقم (3998) ، والبيهقي في [السنن] (7 / 91) ، والترمذي برقم (2780) .
(¬3) أحمد (3 / 19، 22، 61) ، ومسلم برقم (2742) ، والبيهقي (7 / 91) ، والترمذي برقم (2191) ، وابن ماجه برقم (4000) ، وابن خزيمة برقم (1499) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)