فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 98)
ضمن الآداب الإسلامية من خلع حذاء أو وضع غطاء على الرأس بالنسبة للمرأة) فما هو الحكم الشرعي في تلك الأمور؟
1- دخولنا بيوتهم.
2- حضورنا مراسيمهم الدينية.
3- مشاركتهم في الأعمال التجارية.
4- دخولهم بيوتنا.
5- دخولهم أماكن عبادتنا.
6- هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا إلقاء كلمة؟
7- هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات؟
8- هل يمكن أن نلتقي معهم (يهود ونصارى في لقاء عام تنظمه الدولة الأسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة، وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواح دينية مثلا (عن السلام في الأديان) ، (الرحمة في الأديان) ، (معنى العبادة في الأديان) وهكذا.
ج: أولا: يجوز أن تدخلوا بيوتهم؛ تأليفا لقلوبهم، وللنصح لهم، وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح، لا بدافع المودة والولاء لهم.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)