فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 146)
الفتوى رقم (2880)
س: قد توفي ابني سليمان بن عبد العزيز السليمي رحمه الله وخلف أربعة أطفال ووالدتهم، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد، قد رأيت -اجتهاد مني- التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور، فقد رأيت -اجتهاد مني أيضا- أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان رحمه الله، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف؟ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك: سأوقف نصيي.. إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)