فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 149)
باسمي كوديعة في بنك من البنوك الإسلامية أم عادية، والصرف من ريعه على مشروع من المشاريع مثل مرض السرطان مثلا وهل لو وضع المبلغ باسمي من حق الورثة بعد ذلك أن يسحبوه وينتفعوا به؟ هل يوضع باسم رئيس المشروع كعميد كلية الطب مثلا؟ وهل يحق لمن وضعه باسمه أن يصرفه في أي وجه من الوجوه؟ أم من الأسلم إذا كنت أريد استخدام المبلغ للصرف على مرض معين أن أضع المبلغ باسم أحد الأطباء الثقات على أن يصرف ريعه كما أتفق معه، وأن يحق لطبيب آخر يثق هو فيه من بعده أن يكمل مسيرته بعد عمر طويل وهكذا يكون المال في عنق هذا الطبيب الذي أثق فيه، وهل التبرع بجهاز يساعد المرضى كجهاز غسيل كلوي مثلا يعتبر صدقة جارية، فإن كان كذلك فهل تنصح به؟ وماذا يكون الموقف متى ينتهي عمر هذا الجهاز حتى ولو كان بعد عشرين سنة، هل تنتهي بانتهاء عمر الجهاز الصدقة الجارية؟ أرجو من سيادتكم ردا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات أثابكم الله عليها والرجاء أن يكون الرد مكتوبا.
ج: المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن الانتفاع بها دائما مع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)