فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 100)
ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية؛ عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم، وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
سادسا وسابعا: لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوكا أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجاهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين؛ لما تقدم بيانه من الأسباب.
ثامنا: يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام ... إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه، أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها؛ حفظا له من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)