فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 161)
على نقل البيت المذكور.
2 - ثبوت الوقفية للبيت المذكور من الموقفة بموجب الصك رقم (67) وتاريخ 24 6 1366هـ الصادر من محكمة الأحساء وأن الموقفة اشترطت في هذا الصك النظر لها وسكناه مدة حياتها، وجعلت ذلك على يد ابنها محمد بن سلمان الحسين، وبعده أولاده وأولادهم، وعينت في أجرية ومن مال الولي أن سكنه أضحية كل سنة.
انتهى المقصود من الخطاب المرفق من فضيلة القاضي بمحكمة الأحساء الشيخ عبد المحسن الخيال رقم (1023) وتاريخ 2 12 1391هـ.
3 - جاء في خطاب القاضي آنف الذكر: أنه كتب للهيئة لتقف على البيت بعدد (1027) وتاريخ 1 12 1391هـ، فأجاباه بخطابهما المرفق: أنهما وقفا على هذا البيت، فوجداه خاربا ومتعطلة منافعه، وأن الوسيط إذا يرغب نقله في بيت صالح وعند موكلته من الدراهم أضعاف قيمته فالأصلح بيعه. انتهى المقصود.
4 - طلب فضيلة رئيس محاكم الأحساء إبداء الرأي في ذلك، وإفادته وذلك في خطابه المشار إليه آنفا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)