فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 163)
عبد الرحمن بن مواش، وقد أوقفت هذا البيت الموجود في الصك وهو إرثها، ولم تترك غيره، ويقوم بإيجاره وكيلنا، ويوزع الريع بعد الأضاحي على الورثة، والآن بيع البيت على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود. هل لنا يا عصبتها بأن نخصص بعض القيمة في شراء وقف لها والباقي نأخذه إرثا أو يعود إلى أصله؟
وبالاطلاع على الوثيقة المرفقة المؤرخة في 22 1 1352 هـ والمختومة بختم الشيخ: محمد بن عبد اللطيف رحمه الله وجد مما فيها هذا النص: (وتذكر -أي: نورة بنت عبد الرحمن بن مواش- أنها اشترت بيت عبد الرحمن الحمودي من ورثته سنة ثمانية وعشرين، ومن حين اشترته وهي موقفته وقفا منجزا) وذكرت ذلك بخط المشتري بقلم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى وشهادته، وعليه ختمه، ومن حين مشترى البيت من مدة أربعة وعشرين سنة وهي تضحي كل سنة. انتهى المقصود.
ج: حيث جاء في الوثيقة آنفة الذكر: أن الوقف لهذا البيت منجز، وأنه من حين مشترى البيت من مدة أربع وعشرين سنة وهي تضحي، وجاء في المعروض: أن البيت قد بيع على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود، وأن العصبة يطلبون أخذ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)