الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 164)

الفتوى رقم (11185)
س: عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري؛ لأنها بدون حدود، مثل: شبر أو ذراع علي ذنب أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف، ولا تزرع فيه شيئا لك، وفي الحديث، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) »
¬__________
(¬1) النسائي 8 / 328، والترمذي (تحفة الأحوذي) 7 / 221، والحاكم 2 / 13، 4 / 99.