الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 170)

باب الهبة والعطية
السؤال الأول من الفتوى رقم (17627)
س1: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟
ج1: يشترط لجواز الهدية: 1 - الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلا: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه. 2 - أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول. 3 - أن تكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه. 4 - ألا تكون في المبيع قبل قبضه. 5 - ألا تكون معلقة على شرط مستقبل. 6 - العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة. 7 - ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية.