فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 190)
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط (¬1) » وفي رواية: «يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا (¬2) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج 2، ص 295، 347، 471، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (¬3) » أخرجه أبو داود في سننه ج 2، ص 601، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر،
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658) ، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.
(¬2) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبراني في التفسير 9 / 290 برقم (10658) ، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.
(¬3) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658) ، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)