فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 114)
أكل المسلم من طعام أهل الكتاب وتقديم الكتب الإسلامية لهم والصلاة أمامهم والذهاب إلى كنائسهم
فتوى رقم (3262) :
س1: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟
ج1: نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله؛ لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)