فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 238)
الفتوى رقم (7858)
س: أنا شخص لي سبعة أولاد وخمس بنات، وأعمل بالتجارة؛ لي ولدان من السبعة كبار في السن، ويعملان معي منذ عشر سنوات، وبعد أن أنفقت عليهما وزوجتهما أصبح لهما أولاد، فجاءا يطلبان أن يكون لهما نسبة معينة من الأرباح القادمة، أو يكون لهما راتب معين؛ بحيث إنني سحبت أحدهما وهو مدرس براتب شهري ما يقارب السبعة آلاف ريال من الدولة، وطلبت منه الاستقالة لكي يعمل معي بالتجارة، وسلمت لهما جميع أموالي يتصرفان كما يشاءان، ولم أحسدهما من كل ما يريدانه.
إلا أنني لم أقرر لهما شيئا يخصهما عن باقي أولادي، `علما بأن أصغر أولادي عمره سنة واحدة، ولي زوجتان، وممكن أن أنجب فيما بعد، وأخاف من الله -سبحانه وتعالى- أن أظلم الذين يعملون معي بالتجارة، حيث إن لهما أولاد كما يكون لي أولاد، أو أظلم أولادي الصغار إذا عملت لهما شيئا يخصهما، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من أن تعين لهم في المستقبل مرتبات شهرية تناسب عملهم، وتماثل ما يعطى أمثالهم عند غيرك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)