الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 246)

السؤال الأول من الفتوى رقم (9333)
س1: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟
ج1: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬1) » وإلا فأعطه إياه.
¬__________
(¬1) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .