الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 247)

الرجوع في الهبة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (847)
س2: شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟
ج2: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (¬1) » وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3003) ، صحيح مسلم الهبات (1620) ، سنن النسائي الزكاة (2615) ، مسند أحمد بن حنبل (1/40) ، موطأ مالك الزكاة (624) .