الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 2 - ص: 116)

حكم دخول غير المسلم للمساجد ودخول المسلم معابد الكفار
فتوى رقم (6876) :
س1: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟
ج1: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922 هذا نصها: (يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (¬1) الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه،
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 28