فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 255)
شارك سماحتكم- جزاكم الله خيرا- في العديد منها، وكنتم في مقدمة الباذلين أموالهم في هذا الإسهام الطيب.
ونظرا لأن الأصل في إقامة مثل هذه الحفلات هو الصدقة الجارية التي هي بمثابة الوقف على الأعمال الخيرية للهيئة، إلا أن بعض المتبرعين في تلك الحفلات لا يذكرون في قسيمة التبرع التي يوقعونها بأن ما قدموه هو وقف، مما اختلف فيه الفهم عند المعنيين في الهيئة، من حيث اعتبار ما يعلن عنه في هذه الحفلات، ويتم تحصيله من تبرعات وقفا ويحال إلى الجهة المعنية باستثمار الوقف أم أنه إنفاق عام يتم صرفه مباشرة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها الهيئة كبرامج الرعاية الصحية والأيتام والتعليم وبناء المساجد.
لذا أحببت عرض الأمر على سماحتكم برجاء النظر فيه، والتكرم بالإفادة عما إذا كانت الأموال التي تقدم للهيئة في هذه المناسبات هي أوقاف على أعمال الهيئة الخيرية تقوم الهيئة بإدارتها وتستفيد من ريعها أم أنها تبرعات عامة يتم التصرف فيما تم جمعه وفق احتياجات الهيئة في حينه حتى يكون القائمون على إدارة الهيئة على بينة من الأمر؟
ج: الأصل في الأموال التي تدفع لهذه الهيئة أن ذلك تشجيع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)