فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 122)
ج4: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، وهو مع ذلك دين العدالة، والإكرام للرفيق من الآداب الإسلامية، لكن إذا كان كافرا فيختلف الحكم باختلاف قصد المكرم له وباختلاف ما يكرمه به، فإذا كان المقصود شرعيا؛ لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقله من الكفر والضلال فهذا قصد نبيل، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة وهكذا، وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر على هذا المكرم في دينه أو نفسه أو أهله أو ماله فلا يجوز ذلك، وإن ترتب عليه ضرر جاز، وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا، كلحم الخنزير والخمر فهذا لا يجوز، فإن إكرامهم بذلك معصية لله، وطاعة لهم، وتقديم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم: هو التمسك بدينه، وعدم الإعانة على الإثم والعدوان، وفي البلاد الأجنبية يظهر لتمسكه بدينه آثار جليلة؛ ليكون داعيا إلى الإسلام بقوله وفعله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)