فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 315)
السؤال الأول من الفتوى رقم (3340)
س1: كانت لي زوجة ولم تنجب أولادا، وعاشت معي 35 سنة، وقد تبنت ولدا لي من زوجة سابقة بعد ما توفت أمه، وكان عمره سبعة أشهر، وفي شهر شعبان طلبت مني زيارة أقارب لها (أولاد عمها) . وصامت رمضان عندهم وأتبعتها ستة من شوال، وبعد ما أتمت صيام الست من شوال أحست بمرض، ونقلت إلى المستشفى حيث انتقلت إلى رحمة الله في المستشفى، وقبل أن تنتقل إلى رحمة الله وعلى فراش المرض في المستشفى عند اللحظات الأخيرة من عمرها أوصت أولاد عمها بالآتي:
1 - جميع الذهب من أساور ورشرش وخواتم يعطى أخاها عايد.
2 - حفيظة نفوس ومعها سندات بمبلغ خمسة آلاف أو أكثر بقليل تعطى محمد وهو ابنها بالتبني.
وكذلك يوجد لها بعض الأثاث من فرش وملابس عندي في البيت أقوم الآن ببيعه في المزاد العلني لأحفظ قيمته نقودا حتى يتم تقسيم الميراث وهي لها أخوان فقط وعمتان.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)