الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 317)

الفتوى رقم (2984)
س: أخبر سماحتكم أن أخي عبد الرحمن بن عبد العزيز روضان سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة -رحمه الله- وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب، وأخ لأم وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرا؟
ج: أولا: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (¬1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة (¬2) »
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
(¬2) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .