فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 321)
الفتوى رقم (16122)
س: والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات، ولديه أغنام وأوصاني بوصية، وهو على قيد الحياة الآن، هي: أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام، وقال: يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة، والباقي يوزع على المحتاجين.
ج: الواجب أولا وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث (¬1) » إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية.
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)