فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 325)
الفتوى رقم (8047)
س: فيه امرأة ولها زوج وولي، وهي حامل وقد آذاها حملها في بطنها حتى مات في بطنها الجنين، فوكلتهما أنها إذا وضعت في قبرها أن يشقوا بطنها ويستخرجوا الولد من بطنها، وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتا من بطنها، فوجد مشوه الخلقة، كبير الحجم، طويل الشعور، فوق كتفيه، ودفن لحاله بجانبها، وهذه القضية قبل خمس سنوات، وحيث ليس هناك خطوط تؤهل إلى البلد التي بها مستشفيات وهم في رأس جبل طلات، المسمى: آل علي بني مالك، وقد ندموا بعد ما فعلوا على عملهم هذا وتنفيذ وصية المرأة المذكورة فما يلزمنا في ذلك؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
ج: ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها؛ لأنها وصية بتمثيل ميت، وذلك محرم، وعليهما أن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)