فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 326)
الفتوى رقم (8472)
س: إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد، وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه، وقد بقيت الوصية كما هي عليه لم تتغير بعد إنجابي لولده منه في حياته، وكان عمر ابني عند وفاته خمس سنوات، وقد توفاه الله منذ سبع عشرة سنة، ولا زالت الوصية على حالها، أرجو من سماحتكم توضيح الفتوى الشرعية إزاء مطالبتي بتنفيذ الوصية التي ذكر بأن أعتق من ثلث ماله، أم لا يحق للرقيقة شيء من الوصية لعتقي بعد وفاته وإنجاب ولدي منه، وهل يحق للرقيقة أن ترث سيدها بعد وفاته وقد أصبحت أما لأحد أبنائه مثل زوجاته الحرائر؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأولا: لا حق لك في شيء من وصية المذكور؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته، وقد صرت حرة بوفاته؛ لأنك أم ولده.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)