فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 329)
وقد قال لي بعض طلبة العلم: إن كلام الأصحاب من الحنابلة يقضي أن المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم: لا تلزم إلا بالموت، والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت في مثل حكمها. انتهى.
وعليه آمل منكم عرض موضوعي هذا على سماحة المفتي الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأكون بهذا قد عرضت موضوعي على العلماء لينقذوا ذمتي قبل مماتي، أو يوجهوني الوجهة الصالحة التي يكون بها خلاص ذمتي، مما أوقعتها فيه، هذا والله يحفظكم.
ج: يجوز لك الرجوع عن هذه الوصية، بل ذلك هو الأولى في حقك، وهو الأصلح في حق الورثة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)