فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 336)
الفتوى رقم (11576)
س: إنني متزوج وليس لي أولاد، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء، وكذلك له أخت شقيقة. فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته، ومن يربي أولاده، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي؟
ج: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت - يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء. ثانيا: وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة، ويجوز لك التصرف فيها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)