فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 349)
للورثة وقسم بقي معي، ومنذ وفاتها وأنا أنمي ما بقي لها (الوصية) وقد عملت لها عديدا من الصدقات، حيث إنني أحضر بها أماكن تجمع المياه ليشرب منها الناس، وأشتري تمرا من النخيل وأتصدق به على الفقراء، وإذا بني أي مسجد بجوارنا تصدقت من مالها مشاركة فيه بمبلغ ألف أو ألفين أو خمسمائة، وكذلك أشتري مواطير ماء وأضعها على أماكن سقيات الناس لينتفعوا بها وحنفيات مياه. والآن حيث إنه بقي معي من وصيتها حوالي عشرون ألف، وقد سألت بعض المشايخ وقالوا: إنها تكمل الوصية وهي: جابية ونخلة. والآن وبعد هذا آمل إفادتي حول ما عملت، وكذلك ماذا أعمل تجاه الوصية، حيث إني بالوصية الملقاة علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على ناظر الوصية أن ينفذ ما قالته الموصية، وهو: عمل جابية وغرس نخلة، إذا كان فيهما مصلحة بينة لأهل البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)