فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 377)
في ذريته إن كانوا محاويج، أو من احتاج منهم ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا وإن لم يكن منهم محتاج فيعمر منه البيت الموقوف وما فضل فيصرف في إصلاحات المسجد الذي عمره حمد في العريجاء والوصي على تنفيذ هذه الوصية ابنه عبد الله وهي مؤرخة في 4 3 1390 هـ، وكتبها الشيخ محمد بن مهيزع.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وصورتي الوثيقتين كتبت الجواب التالي:
أولا: المقدم في غلة هذين البيتين إصلاحهما. ثانيا: ما ذكره من الأضاحي. ثالثا: يرصد مبلغ من الغلة بصفة دائمة احتياطا لئلا يحصل ضرر مفاجئ فإذا حصل يصلح منه البيت الموصى به أو الموقوف والمسجد وبيت الإمام. رابعا: ما بقي يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء ومن بعدهم ذريتهم ما تناسلوا وتعاقبوا كما جاء في الوصية والوثيقة. خامسا: إن استغنى الذرية فيصرف ما بقي من غلة الموقوف في ترميم البيت الذي وقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصالح مسجد العريجاء وما بقي من غلة البيت
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)