فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 136)
حكم تكفير المسلم بارتكابه شيئا من المعاصي
السؤال الأول من الفتوى رقم (5003) :
س1: ما حكم الإسلام فيمن يكفر المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك بالله، فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟
ج1: تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها: فمنها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك، ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك: مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر، ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير، وعليه التوبة والاستغفار، أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)