فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 390)
الفتوى رقم (7286)
س: إن والدي -رحمه الله- أوصى بثلث ماله في خمس أضاح والباقي من الثلث يرمم به العقار، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعا طيبا، وتزيد عن ثمن الأضاحي، وأردنا أن نعمل له أعمالا خيرية بباقي الثلث، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك، وسألنا أحد العلماء في ذلك، فقال: اعملوا بما في الوصية، اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7 5 1384 هـ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة الشيخ علي الرومي في 16 1 1387 هـ، ونص المقصود منها: (إنه أوصى بثلث ماله قادما فيه خمس أضاح على الدوام: له واحدة، ولوالده عبد العزيز واحدة، ولوالدته حصة بنت عبد الله الفاخري واحدة، ولعمه محمد بن عبد الله التويجري واحدة، ولزوجته هياء بنت عبد المحسن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)