الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 392)

بناء زائد في العمارة إذا كانت تصلح للإضافة، وذلك تحت إشراف المحكمة حسب المتبع، أما الريع في الجميع فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى السابقة (7286) ، ويتضح منها أنه ليس للورثة، وإنما يصرف في أوجه البر، لكن إذا كان الورثة أو بعضهم من الفقراء أعطوا من الريع لفقرهم، وهكذا بقية الأقارب، وإن لم يكونوا ورثة يعطى فقيرهم من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز