فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 407)
الفتوى رقم (14813)
س: هل الوصية الآتية تشمل المال المنقول وغيره أم لا؟ نص الوصية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنني الموقع أدناه علي بن أحمد بن عبد الله الخليفة، وأنا بحال صحتي وسلامة عقلي واختياري بعد شهادتي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد أوصيت بعد موتي بأن يعطى من ثلث مالي لكل من ولدي ابنتي لولوه وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه، كل واحد منهما عشرة آلاف دينار بحريني.
ولكل من ابنتي ابنتي زبيدة وهما: فاطمة وعائشة، بنتي يوسف صقر الخليفة، لكل واحدة منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ولقاسم محمد خليفة عشرة آلاف دينار بحريني، وأما الباقي فيشترى به ملك في البحرين ويصرف ريعه على
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)