فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 411)
ووالديهم وذريتي وزوجاتي، توزع على الفقراء ولترميم المساجد وما ينفع الأموات بواسطة الشيخ عبد الله بن سيف ومن بعده على يد ابنه عبد الرحمن ومن بعده على يد من يراه أو يرونه الورثة من عباد الله الصالحين الأخيار، وكذلك يصرف ثلاثون ألف ريال (30000) بشهر رمضان سنويا للأقرباء والمعارف المحتاجين بواسطة الورثة.
كما يصرف بشهر رمضان المبارك سنويا باسم فاعل خير إلى لجان البر بمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة لكل لجنة عشرة آلاف ريال، مجموعها خمسون ألف، كما يشترى خمس ضحايا طيبة سنويا، واحدة باسمي والثانية باسم والدي عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان ووالدته، والثالثة باسم والدتي موضي بنت علي الضومر ووالديها، والرابعة باسم جدتي هياء بنت طلب ووالديها، والخامسة باسم أبنائي وبناتي وزوجاتي ووالديهم، يصرف ذلك كل شيء بوقته من حسابي بمؤسسة نجد التجارية بواسطة مديرها، وأحمل ورثتي المسئولية أمام الله في مخالفة وصيتي هذه.
ج: بعد دراسة اللجنة الدائمة استفتاءكم واطلاعها على وصية الوالد -رحمه الله- المرفقة صورتها بكتابكم- أفتت بأن الواجب بعد تنفيذ المعينات من ثلث الوالد -رحمه الله- أن يصرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير كتعمير المساجد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)