فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 416)
أرض بالرياض وقد تم وضع ثلث ماله في دكان بالرياض يؤجر بمبلغ قدره ثلاثة عشر ألف ريال، هل فاضل الإيجار يصرف به على الأولاد الصغار ذكورا وإناثا الذين لم يبلغوا سن الرشد أو على الصغار والكبار حسب الميراث؟ وبالاطلاع على صورة الوصية المرفقة والمصدقة من قاضي الأرطاوية والمؤرخة في 26 11 1373 هـ، وجد فيها هذا النص: (فإن احتاج أحد من أولاده ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الضحية) . انتهى المقصود.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللنص المشار إليه الذي في صورة وثيقة الوصية كتبت الجواب التالي: حيث ذكر الموصي: أنه إن احتاج أحد من الذرية، ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الأضحية؛ فعليه من احتاج من الأولاد صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا يصرف له من غلة الثلث ما يدفع حاجته، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يصرف له جميع الغلة، ويقدم الأهم فالأهم في الحاجة، ومتى زالت الحاجة زال الاستحقاق وهكذا، علما أن المقدم إصلاح العقار إن احتاج إلى إصلاح. وعلى هذا حصل التوقيع.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)