فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 423)
أولاده مولود سنة 1388هـ، وكلهم قصر، ولم نجد وراءه بعد وفاته شيئا من المال إلا أنه محمل ديون ويرثه ثمانية أولاد وأم وزوجتان، وقد توليت على جميع عياله حيث إنني جدهم وقد صرفت الدولة مبلغا من المال، حيث إنه كان يعمل في رئاسة الحرس الوطني جنديا أول، وقد احترت في هذا المبلغ هل أنا أعطيه الديايين أو أعطيه الورثة، فأرجو إعطائي فتوى أمشي على ما فيها؟
ج: يقدم تسديد الدين مما قبض مقابل قيامه بالمهمة، ومقابل إجازاته، ومن مكافأته من الحرس على إعطاء الورثة أنصباءهم من ذلك، وإن بقى شيء من هذه المبالغ بعد قضاء الدين فيوزع على الورثة حسب ما يوجبه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)