فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 446)
وهي: 545 + 200 + 300 + 1100 + 611 + 40 + 80 فأصبح المجموع 2876 جنيها مصريا، وأودعتها بالفعل في مشروع استثماري يخضع للشريعة الإسلامية في مصر بتاريخ22 7 1984م، بغرض توزيع العائد من هذا المبلغ سنويا على الفقراء، بشرط أن يكون هذا المبلغ في النهاية- أي: رأس المال المودع- لوجه الله تعالى، ووكلت معي أخا مسلما في ذلك، وله حق الصرف والتوزيع على الفقراء في حالة عدم وجودي، وهدفي أيضا العمل على زيادة رأس المال من الإخوة المسلمين من الصدقة أو من الزكاة حتى يزداد رأس المال، وبالتالي يزداد العائد ويتم توزيع العائد على أكبر قدر من الفقراء، فالمقصود من هذا كله الخير إن شاء الله.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل أنا على صواب واستمر في استثمار المبلغ، وهو 2876 جنيها مصريا والعمل على زيادة رأس المال من الأخوة المسلمين سواء من الصدقة أو الزكاة الخاصة بهم، وتوزيع العائد على الفقراء على أن يكون رأس المال في النهاية لوجه الله، أم أقوم بتوزيع المبلغ وهو 2876 جنيها مصريا على الفقراء وعدم الاستمرار في هذا المشروع؟ نرجو من فضيلتكم سرعة الرد علينا بالبريد حتى لا نستمر في الخطأ إذا كان هناك خطأ.
ج: أولا: إقامة المآتم للميت غير مشروعة، وعليه يجب رد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)