الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 451)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19810)
س3: توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبا حليا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت- رحمها الله- ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر، علما بأن أهل