الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 2 - ص: 143)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4319) :
س2: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا؟
ج2: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما