فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 463)
حسب أقوالهم: أن زوجته ستأخذ القسط الأكثر من الثروة عند الممات (وهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى) وحسب أقوالهم كذلك: أنهم لا يستطيعون تكوين أنفسهم وهم في عائلة واحدة، وكما تعرف المشاكل العائلية الداخلية، كل واحد يريد أن يكسب أكثر وهو في زمرة العائلة، فاحتار والدي من هذا الموضوع وأراد إرضاء أبنائه وإرضاء ضميره أمام الله سبحانه وتعالى، وسنحت له الفرصة هذه السنة وأتى إلى الأرض المقدسة فكلفني بهذه المهمة وهو راجيا منكم -وأن يجعلكم الله سبحانه وتعالى نورا للهداية- أن تمدوه بما يرضي ضميره في هذه الدنيا.
ج: ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)