فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 466)
الفتوى رقم (4748)
س: ما حكم الآتي:
1 - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة: هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح.
2 - أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها؟
3 - ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر؟
4 - لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب: أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته: إنه كان يقول في حياته: سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانا تقول: إنه يقول: لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية؟
5 - إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين؟
ج: السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)