فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 468)
يوجد مائة ألف ريال (100000) نقدا للورثة، والولد الكبير يرغب الزواج، وقد حال دون توزيع التركة مشكلة المنزل والأرض بالمنقطة المحايدة
وهنا أرغب من سماحتكم إرشادي حول هذه التركة، لا سيما أن الابن الأكبر يرغب الزواج، وهو الآن موظف بمرتب ثلاثة آلاف (3000) ريال، هل يمكننا إعطاؤه من الفلوس النقد لإكمال الزواج كسلفة عليه وتحسم من حصته عندما يتم بيع البيوت والأرض، وكذلك إرشادي عن كيفية الصرف على الابن الأصغر والبنت التي لم تتزوج بعد، أما إحدى البنات فهي متزوجة والولد الكبير يصرف على نفسه بعد ما تم توظيفه، وإنني هنا في حيرة من أمري، وأخشى الوقوع في محذور لا سمح الله، فأرجو إرشادي عن كيفية حل مشكلة الزواج والصرف على الأولاد، لأنني كنت ولا زلت أصرف عليهم من إيجار البيتين قبل زواج البنت وتوظيف الولد الكبير، ولا زلت مستمرا بالصرف على الصغير والبنت التي لم تتزوج، وبعد هذا كله تم زواج البنت قبل شهرين، وكذلك الولد توظف قبل ثلاثة أشهر، هذا وأرجو توضيح الطريقة التي على ضوئها أسير بالنسبة لحقوقهم والصرف عليهم.
ج: أولا: يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)