الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 469)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17951)
س2: هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟
ج2: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.