فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 471)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18776)
س1: توفي أبونا ولم يترك إلا دارا ويقيم في هذه الدار مجموعة من العاملين يدفعون إلينا مبلغا من المال في كل شهر، وأسرتنا كبيرة ليس لنا مصدر العيش إلا هذه الأموال، وهل يجوز لنا أن نقتات من هذه الأموال، وإذا كان علينا أن نقسمها بيننا عن طريق الميراث هل نبيع هذه الدار أم لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين والدكم إن وجد ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت يكون الباقي من الأجرة لورثته الشرعيين، يقسم على القسمة الشرعية، ويحسن بكم أن تتفقوا على بيع الدار أو تأجيرها، فما هو الأصلح لكم فتفعلوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)