فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 482)
الفتوى رقم (7618)
س: أقدم لفضيلتكم معروضي هذا أسأل عن: حكم امرأة متزوجة بعبد الرحمن، وله ثمانية أبناء وثلاث بنات، والأبناء هم: عبد الله ومحمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وعبد العزيز، والبنات هن: حصة وهياء وسلمى، وقد توفي ابن وبنت على حياة عبد الرحمن، وهما عبد العزيز وسلمى، وعبد العزيز هذا توفي عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وسلمى توفيت عن ابن، ثم توفي عبد الرحمن رحمه الله عن هذه الزوجة وعن الأبناء والبنات الباقين، ثم توفي عبد الله بعد وفاة والده، وورثة والدته نورة وثمانية أبناء وسبع بنات. فهل يجوز لنورة والدة عبد الله أن تهب إرثها من ابنها وهو السدس لورثة ابنها كل بقدر إرثه؟ مع العلم أن إخوان عبد الله وهم محمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وأخته هيا وحصة لهم أبناء وبنات. أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز لأم عبد الله المتوفى أن تهب نصيبها منه (السدس) لأولاده؛ لأن الأصل مشروعية الهبة،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)